وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 338 ] وللشافعي فيه أربعة أقوال: أحدها: تسقطان، وهو أصحها. وبه قال مالك (1). والثاني: يقرع بينهما، مثل ما قلناه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين (2). وبه قال علي عليه السلام، وابن الزبير (3). ولابن الزبير فيها قصة. الثالث: يوقف أبدا (4). والرابع: يقسم بينهما نصفين. وبه قال ابن عباس، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (5). دليلنا: إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه، وهذا داخل فيه، والأخبار في عين المسألة كثيرة، أوردناها في كتب الأخبار (6). وروى سعيد بن المسيب: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي عليه السلام بينهما، وقال: اللهم أنت تقضي بينهما (7). هذا نص. ________________________________________ (1) حلية العلماء 8: 188، والسراج الوهاج: 620، ومغني المحتاج 4: 480، والمجموع 20: 189، والحاوي الكبير 17: 319. (2) حلية العلماء 8: 189، والسراج الوهاج: 620، ومغني المحتاج 4: 480، والمجموع 20: 190، والشرح الكبير 12: 196، والبحر الزخار 5: 397، والحاوي الكبير 17: 319. (3) تهذيب الأحكام 6: 233 حديث 571، والشرح الكبير 12: 196، والحاوي الكبير 17: 319. (4) حلية العلماء 8: 189، ومغني المحتاج 4: 480، والسراج الوهاج: 620، والمجموع 20: 189، والشرح الكبير 12: 197، والبحر الزخار 5: 397، والحاوي الكبير 17: 319 و 320. (5) المصادر السابقة. (6) التهذيب 6: 233 حديث 571 و 572، والاستبصار 3: 39 حديث 131 و 132. (7) السنن الكبرى 10: 259، وتلخيص الحبير 4: 210 حديث 2142، والحاوي الكبير. ________________________________________