وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة " (1). وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة " (2) وهذه نصوص على أن العشر زكاة مسألة 84: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (3). وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع (4). دليلنا: قوله عليه السلام: " فيما سقطت السماء العشر " (5) فأوجب الزكاة في نفس الزرع، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف. مسألة 85: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران (6). وقال محمد: عليه عشر واحد (7). وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية (8). ________________________________________ (1) سنن الدارقطني 2: 98 حديث 16. (2) صحيح مسلم 2: 674 حديث 4، وسنن الدارقطني 2: 93 حديث 5، وسنن النسائي 5: 36، وسنن البيهقي 4: 120. (3) المجموع 5: 562، والمبسوط 3: 5، والمغني لابن قدامة 2: 589. (4) المبسوط 3: 5، والمجموع 5: 562، والمغني لابن قدامة 2: 589. (5) مقطع من حديث طويل رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 512 حديث 1، والمصنف في التهذيب 4: 38 حديث 96، والاستبصار 2: 26 حديث 73، مع تقديم وتأخير. (6) النتف 1: 185، والهداية 1: 111، وشرح فتح القدير 2: 12، والمجموع 5: 560، وتبيين الحقائق 1: 294. (7) النتف 1: 185، والهداية 1: 111، وشرح فتح القدير 2: 12، والمجموع 5: 560 - 561، وتبين الحقائق 1: 294. (8) النتف 1: 185، والهداية 1: 111، وشرح فتح القدير 2: 12، والمجموع 5: 560، وتبيين الحقائق 1: 294، والمغني لابن قدامة 2: 590. ________________________________________