وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 93 ] ما دلهم عليها. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " (1) ولم بين ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة. مسألة 107: على قول من قال من أصحابنا: إن مال التجارة فيه الزكاة، إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل: أوليها: اشترى سلعة بمائتين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول. الثانية: حال الحول على السلعة، ثم باعها بزيادة بعد الحول، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول. وقال الشافعي: زكاها مع الأصل (2). قال أصحابه: هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول. ________________________________________ = قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وفي الباب عن أنس مرفوعا: اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة، رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعد. وروى الشافعي في الأم 2: 28 - 29 عدة أحاديث يرفعها إلى يوسف بن ماهك وغيره وبألفاظ قريبة منه. وروى يحيى عن مالك في الموطأ 1: 251 أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وهناك ألفاظ أخرى للحديث انظر المصنف لعبد الرزاق 4: 66، وسنن البيهقي 4: 107، وسنن الترمذي 3: 32. (1) سنن ابن ماجة 1: 570 حديث 1790، وسنن أبي داود 2: 101 حديث 1574 ومسند أحمد بن حنبل 1: 92 و 113 و 121 و 132 و 145 و 146. (2) المجموع 6: 59، وفتح العزيز 6: 58، ومغني المحتاج 1: 399، والمغني لابن قدامة 2: 630، وبداية المجتهد 1: 265. ________________________________________