[ 137 ] والثاني: لا تلزمه، وبه قال المزني (1). دليلنا: إنه إذا لم يعلم بقاؤه لا يعلم أنه مالك للعبد، وإذا لم يتحقق الملك لا تلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يخرجه عن نفسه وعن مملوكه " (2) وهذا لا يعلم أنه له مملوكا فلا تلزمه. فأما إذا علم حياته فإنما أوجبنا عليه لعموم الأخبار (3). مسألة 169: المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته. وبه قال أبو حنيفة (4). وقال الشافعي: تلزمه (5). دليلنا: إن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة، فإذا انعتق لا تلزمه نفقته إلا أن يتكفل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته. مسألة 170: إذا كان له مملوك كافر، أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما. وقال الشافعي: لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر (6). وقال أبو حنيفة: تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كافرا، ولا ________________________________________ (1) المجموع 6: 115، وفتح العزيز 6: 152 - 153. (2) و (3) الأخبار المروية في الفقيه 2: 114 و 116، والتهذيب 4: 71، والاستبصار 2: 46، وصحيح البخاري 2: 149، وصحيح مسلم 2: 675 - 676، وسنن ابن ماجة 1: 579 و 584، وموطأ مالك 1: 277، وسنن النسائي 5: 36، وسنن الترمذي 3: 23، وسنن أبي داود 2: 108، وسنن الدارقطني 2: 139 وغيرها. (4) الهداية 2: 49، واللباب 1: 191، وبدائع الصنائع 4: 39. (5) الأم 5: 102، والمجموع 18: 317. (6) الأم 2: 65، والوجيز 1: 98، والمجموع 6: 118 و 140 - 141، ومغني المحتاج 1: 403، وبداية المجتهد 1: 271. ________________________________________