[ 152 ] وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق (1). دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز، وليس على إجزاء ما ذكروه دليل. وأيضا الأخبار المروية تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق (2)، فما خالفها وجب اطراحه. مسألة 192: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء (3). وقال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا فطرة على أهل البادية (4). دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس (5). فمن خصصها فعليه الدلالة. مسألة 193: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا. وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فإن لم يكن فصاعا من لبن. وقال في الأم: لا يؤدوا أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة (6). ________________________________________ (1) المجموع 6: 132. (2) انظر الكافي 4: 171، والفقيه 2: 114، والتهذيب 4: 71 و 75 - 76 و 80. (3) الأم 2: 67، والمجموع 6: 142، والموطأ 1: 283، وشرح الموطأ للزرقاني 2: 384، وبداية المجتهد 1: 270، والمغني لابن قدامة 2: 660، والشرح الكبير لابن قدامة 2: 647. (4) المحلى 6: 131، والمغني لابن قدامة 2: 660، والشرح الكبير 2: 647، والمجموع 6: 142، وشرح الموطأ للزرقاني 2: 385. (5) انظر الكافي 4: 170، والفقيه 2: 114، والتهذيب 4: 71، والاستبصار 2: 42، وصحيح مسلم 2: 677، وسنن الترمذي 2: 60، وسنن ابن ماجة 1: 584، وسنن أبي داود 2: 112. (6) الأم 2: 67، والوجيز 1: 99 - 100، والمجموع 6: 131، وفتح العزيز 6: 206 - 207، ومغني المحتاج 1: 406، والمغني لابن قدامة 2: 662. ________________________________________