وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 190 ] كفارة (1). دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والكفارة الأولى مجمع عليها، وما زاد عليها ليس عليه دليل. مسألة 39: إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر، فجامع وجب عليه الكفارة. وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه (2). دليلنا: إنه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3). مسألة 40: إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى، لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان. وقال مالك مثل ما قلناه (4). وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه القضاء بلا كفارة (5). دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. مسألة 41: إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة. وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة (7). دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء ________________________________________ (1) حكاه العلامة الحلي أيضا في المختلف كتاب الصوم: 57. (2) الأم 2: 100، والمجموع 6: 339 - 340. (3) انظر الكافي 4: 101، والفقيه 2: 72، والتهذيب 4: 205، والاستبصار 2: 95. (4) بلغة السالك 1: 244، والمجموع 6: 342. (5) اللباب 1: 167 - 167، والهداية 1: 125، وشرح فتح القدير 2: 72، والأم 2: 100 - 101، ومختصر المزني، والوجيز 1: 104، والمجموع 6: 330 و 342. (6) اللام 2: 101، والمجموع 6: 341 - 342، والمغني لابن قدامة 3: 61، والمحلى 6: 191، والمنهاج القويم: 386. (7) النتف في الفتاوى 1: 154، تبيين الحقائق 1: 327. ________________________________________