وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 197 ] دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي (1). وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليهما القضاء ولا كفارة، وإليه ذهب المزني (2). وقال ابن عباس وابن عمر: عليهما الكفارة دون الكفارة كالشيخ الهم يكفر ولا يقتضي (3). دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وأيضا قوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (4) هذه مطيقة. مسألة 148: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، ولا تكره للشيخ. وبه قال ابن عمر وابن عباس (5). وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره (6). وقال مالك: تكره على كل حال، وبه قال عمر بن الخطاب (7). وقال ابن مسعود: لا تكره على حال (8). ________________________________________ (1) المدونة الكبرى 1: 210، وبداية المجتهد 1: 290، والمنهل العذب: 10: 290، والمجموع 6: 267 - 269. (2) اللباب 1: 171، والمجموع 6: 267 - 269، وبداية المجتهد 1: 290. (3) سنن أبي داود 2: 296، وأحكام القرآن للجصاص 1: 180، والمغني لابن قدامة 3: 81، والمجموع 6: 269، وبداية المجتهد 1: 290، والمنهل العذب 10: 290. (4) البقرة: 184. (5) مختصر المزني: 57، والموطأ 1: 293، وسنن البيهقي 4: 232، والمنهل العذب 10: 110. (6) الأم 2: 98، ومختصر المزني: 57، ومغني المحتاج 1: 431، وشرع الموطأ 2: 414. (7) المغني لابن قدامة 3: 84، وبلغة السالك 1: 244، وشرح الموطأ 2: 414، والمنهل العذب 10: 109، وشرح النووي بهامش إرشاد الساري 5: 78. (8) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 90 (باب القبلة للصائم): كان ابن مسعود يباشر امرأته وهو صائم. ________________________________________