[ 204 ] وقال الباقون: لا يجب ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا يوجب عليها إلا بدليل. مسألة 58: إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار، لم يجز له الافطار. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1). وقال أحمد والمزني: له الافطار (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير (3). وأيضا قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (4) وحقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به. مسألة 59: إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5). وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، ولا يملك الفطر في آخره (6). وقال الحسن البصري وعطاء وشريك: إن صام الإمام صام معه، وإن فطر أفطر (7). ________________________________________ (1) الأم 2: 102، والمبسوط 3: 68. (2) مختصر المزني: 57، ومسائل أحمد بن حنبل: 94 - 95، والاقناع 1: 307، والروض المربع 1: 124. (3) التهذيب 4: 227 - 228 حديث 667 و 669 و 670، والاستبصار 2: 98 حديث 317 و 319 و 320. (4) البقرة: 187. (5) اللباب 1: 163 - 164، والأم 2: 95، والمغني لابن قدامة 3: 96، والمجموع 6: 280. (6) المجموع 6: 280، والمغني لابن قدامة 3: 96 و 99 - 100. (7) المجموع 6: 280 و 403، وعمدة القاري 10: 273، والبحر الزخار 3: 248، والمنهل العذب 10: 37، والمغني لابن قدامة 3: 96. ________________________________________