[ 220 ] وأيضا قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " وذلك يقتضي بعد الدخول فيه. مسألة 81: إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (3). دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان (4)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل. مسألة 82: لا يكره السواك للصائم على كل حال. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال الشافعي: يكره بعد الزوال ولا يكره قبله (6). دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك (7) وهي على عمومها، فمن خصصها فعليه الدلالة. مسألة 83: إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والافطار، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد (8)، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الافطار. ________________________________________ (1) القرة: 187. (2) تفسير القرطبي 2: 279، والمبسوط 3: 68، وعمدة القاري 11: 46. (3) أحكام القرآن للجصاص 1: 216، وتفسير القرطبي 2: 279، والمبسوط 3: 68، وعمدة القاري 11: 46. (4) انظر الكافي 4: 101، ومن لا يحضره الفقيه 2: 72، والتهذيب 4: 321، والاستبصار 2: 95. (5) الهداية 1: 126، وفتح القدير 2: 77، وعمدة القاري 11: 14، والمغني لابن قدامة 3: 46، والفتح الرباني 10: 48، والمنهل العذب 10: 90. (6) الأم 2: 101، والهداية 1: 126، وفتح القدير 2: 77، وعمدة القاري 11: 14، والمنهل العذب 10: 91. (7) التهذيب 4: 263، والاستبصار 2: 92، وصحيح البخاري 2: 5، وصحيح مسلم 1: 220، وسنن أبي داود 1: 12، وسنن الترمذي 1: 34، وسنن النسائي 1: 8، وسنن ابن ماجه 1: 105. (8) الأم 2: 103 - 104، ومغني المحتاج 1: 448، والسراج الوهاج: 147، والمغني لابن قدامة 3: ________________________________________