[ 236 ] وقال الشافعي: يبطل اعتكافه (1). دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، وأيضا قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (2) ولم يفصل. مسألة 108: إن تعين عليه الأداء دون التحمل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل اعتكافه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3). دليلنا: أنه مأمور بإقامة الشهادة، وواجب عليه ذلك بلا خلاف، فإذا خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه، لأنه لا دليل على ذلك. مسألة 109: إذا سكر المعتكف، بطل اعتكافه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5). والثاني: لا يبطل (6). دليلنا: أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة، فإذا سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق، فوجب أن يبطل اعتكافه. مسألة 110: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه. وقال الشافعي: لا يبطل (7). واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما: ________________________________________ (1) الأم 2: 105، والوجيز 1: 108، والمجموع 6: 514، وفتح العزيز 6: 538، وكفاية الأخيار 1: 134. (2) البقرة 282. (3) المجموع 6: 515، وفتح العزيز 6: 538، وكفاية الأخيار 1: 134. (4) الأم 2: 105، والمجموع 6: 515، وفتح العزيز 6: 538، وكفاية الأخيار 1: 134. (5) الأم 2: 106، والمجموع 6: 518، وفتح العزيز 6: 494 و 498، والمنهاج القويم: 399، وفتح القريب: 35، والسراج الوهاج: 149، والبحر الزخار 3: 263، ومغني المحتاج 1: 454. (6) الوجيز 1: 106، والمجموع 6: 518، وفتح العزيز 6: 495، والبحر الزخار 3: 264، ومغني المحتاج: 455. (7) الوجيز 1: 106 والمجموع 6: 518، وفتح العزيز 6: 494، ومغني المحتاج 1: 454. ________________________________________