وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 241 ] ولد، أو مسافر لا يصح منه الإعتكاف إلا في المساجد الأربعة. وقال الشافعي: يعتكفون حيث شاءوا (1). دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك (2). وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، ولا دليل على صحة ما قالوه. مسألة 120: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا، أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم أدخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3)، والآخر: عليه كفارة يمين (4). دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل. وأيضا فقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله (5). مسألة 121: إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرها. ________________________________________ (1) الأم 2: 108، ومختصر المزني: 61، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 132. (2) الكافي 4: 176 حديث 1 و 3، ومن لا يحضره الفقيه 2: 120 حديث 519 و 521، والتهذيب 4: 290 حديث 882 و 884. (3) المجموع 6: 542. (4) المصدر السابق. (5) انظر باب النذر من كتاب الكافي 7: 454، والفقيه 3: 227، والتهذيب 8: 303 في معنى هذا الحديث. ________________________________________