[ 250 ] مسألة 7: إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه، ولا بماله، وبه قال مالك وأبو حنيفة (1). وقال الشافعي: يلزمه فرض الحج (2). دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع ما يدل على ذلك. وأيضا قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " وهذا ما استطاع. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة " (4). وإذا كان هذا غير واحد للزاد والراحلة لا يلزمه. مسألة 8: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للإبن الامتناع منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير (5) وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك. ________________________________________ = أحمد بن حنبل 4: 5، وسنن النسائي 5: 117، وصحيح مسلم 2: 973 حديث 1334، والسنن الكبرى 4: 328، وسنن الترمذي 3: 267 حديث 928. (1) الجامع لأحكام القرآن 4: 151، والمجموع 7: 101. (2) الأم 2: 113، والجامع لأحكام القرآن 4: 151، والمجموع 7: 93 و 101، ومغني المحتاج 1: 470. (3) آل عمران: 97. (4) سنن الترمذي 3: 177 حديث 813 و 5: 325 حديث 2998 و 3316، وسنن ابن ماجة 2: 967 حديث 2896 و 2897، وسنن الدارقطني 2: 215 حديث 1 و 6، وأحكام القرآن للجصاص 2: 25، والدر المنثور 2: 56 ذيل تفسير الآية. (5) انظر التهذيب 5: 15 عند قول الشيخ المفيد قدس سره: فإن كان الرجل لا مال له. ________________________________________