وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 260 ] المسنون، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه (1). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن الاحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل. مسألة 25: جميع السنة وقت العمرة المبتولة، (2) ولا تكره في شئ منها. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج، عرفة والنحر، والتشريق (4). وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر والتشريق (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل. مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام. وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء (6). وقال مالك: لا يجوز إلا مرة، (7) وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن ________________________________________ (1) النتف 1: 208، وشرح فتح القدير 2: 133، وأحكام القرآن للجصاص 1: 300، والمجموع 7: 144، وفتح العزيز 7: 75، والمغني لابن قدامة 3: 231، والشرح الكبير 3: 229. (2) قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين 5: 317 (مادة بتل): والمبتول، المقطوع. ومنه الحج المبتول، والعمرة المبتولة. (3) الأم 2: 134، والوجيز 1: 113، والمجموع 7: 147 - 148، وعمدة القاري 10: 108، وفتح العزيز 7: 76. (4) المبسوط 4: 172، والفتاوى الهندية 1: 237، وفتاوى قاضيخان 1: 301، والمجموع 7: 148، وبداية المجتهد 1: 315، وعمدة القاري 10: 108، وفتح الباري 3: 598، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 230. (5) عمدة القاري 10: 108، وفتاوى قاضيخان 1: 301. (6) الأم 2: 135، والوجيز 1: 113، والمجموع 7: 149، وفتح العزيز 7: 77، وعمدة القاري 10: 108، والمغني لابن قدامة 3: 178. (7) المغني لابن قدامة 3: 178، والمبسوط 4: 172، وعمدة القاري 10: 108، وفتح الباري 3: = ________________________________________