وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 207 ] (كتاب المساقاة) المساقاة هو أن يدفع الانسان نخلة إلى غيره على أن يلقحه ويصرف الجريد ويصلح الاجاجين (1) تحت النخل ويسقيها، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشيف (2) ويصلح مواضع الماء ويسقيه، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما على ما يشتر طانه، وسميت مساقاة، لأن الغالب في الحجاز والمطلوب السقي لأنها تسقى من الآبار بنضح أو غرب. وهي جارية (3) بشرطين مدة معلومة كالإجارة، ويكون قدر نصيب العامل معلوما كالقراض، وفي جوازها خلاف، فإذا ثبت جوازها، فإنها جايزة في النخل والكرم معا ويجوز عندنا المساقاة فيما عدا النخل والكرم من شجر الفواكه وفيمن أجاز في النخل والكرم من منع فيما سواهما، وكل ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر والخلاف فلا يجوز مساقاته بلا خلاف. فصار الشجر على ضربين ضرب له ثمر يؤكل سواء تعلق به الزكوة أو لم يتعلق فإنه يتعلق به المساقاة، وشجر لا ثمرة له فلا يجوز المساقاة فيه. المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالا جارة لأن كل من أجازها أجازها كذلك فهو إجماع، وهي من العقود اللازمة لأنها كالإجارة، وبهذا فارق القراض لأنه لا يحتاج إلى مدة، والمدة فيها مثل المدة في الإجارة سواء، فما يجوز هناك يجوز ههنا، سواء كان سنة أو سنتين، ومن خالف هناك خالف ههنا. المساقاة على النخل (4) والمخابرة على الأرض جائزة عندنا سواء كانت الأرض ________________________________________ (1) التلقيح: التأبير، وهو أن يضرب طلع النخل على موضع الثمرة من النخلة، و تصريف الجريد: تجريدها عن خوصها وإنما تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها والأجاجين جمع إجانة - بالكسر وتشديد الجيم - ما يصنع حول الغراس شيه الأحواض. (2) الشيف: الشوك يكون في مؤخر عسيب النخل (3) جائزة خ (4) الشجر خ. ________________________________________