وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 217 ] (فصل) * (في التعريض بنكاح المعتدات) * المعتدات على ثلاثة أضرب رجعية، وباين لا يحل لزوجها نكاحها ولا لغيره قبل انقضاء العدة، وباين يحل لزوجها نكاحها في عدتها، فالرجعية لا يحل لأحد أن يعرض لها بالخطبة ولا أن يصرح لها بذلك، لأنها زوجة عندنا، وعندهم في معنى الزوجات. والتي لا تحل لزوجها ولا لغيره قبل انقضاء العدة، فالمتوفى عنها زوجها فهذه يحل لكل أحد أن يعرض لقوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " (1) وأما التصريح لها بالخطبة فحرام لدليل الآية، والمعتدة بالفسخ باللعان وبالرضاع كالمعتدة عن الوفاة فحكمهما واحد. وأما المعتدة عن الطلاق الثلاث فالتعريض لها جائز، لما روت فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها أبو حفص وهو غائب بالشام، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله إذا حللت فأذنيني وفي رواية أبي هريرة قال لها لا تفوتينا بنفسك، فهذا تعريض من النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك (2). وأما التصريح لها فحرام أيضا. الضرب الثالث: التي تحل لزوجها نكاحها في عدتها فهي المختلعة والتي ________________________________________ (1) البقرة: 235. (2) في مشكاة المصابيح ص 288 عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شئ فجاءت رسول الله (ص) فذكرت ذلك له، فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فأذنيني قالت: فلما حللت ذكرت له أن معوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة الحديث. ________________________________________