وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 245 ] وجب مهر المثل، والنكاح بحاله، لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق، وهكذا الحكم إذا كانت بحالها فذكر المهر لإحداهما دون الأخرى. الثالثة قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فالنكاح صحيح، لأنه عقد بشرط أن يزوج كل واحد منهما بنته من الأخرى، فقد جعل الصداق لكل واحدة منهما تزويج البنت فبطل الصداق، وثبت النكاح، ووجب [ المهر ] مهر المثل. وعلى هذا إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك ولم يزد (1) صح نكاح المخاطب في بنت المخاطب، وبطل نكاح بنت المخاطب لأن المخاطب شرك بين المخاطب وبين بنته في بضع بنت المخاطب فبطل وانفرد ببضع المخاطب فصح. فإن كانت بالضد فقال له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع بنتك صداقا لبنتي، بطل نكاح بنت المخاطب في حق المخاطب، لما مضى، وصح نكاح المخاطب لأنه انفرد بالبضع على ما شرحناه. ________________________________________ (1) قيل: إذا قال، زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد عليه فقبل جاز النكاح اتفاقا، ولا يكون شغارا، ولو زاد وقال: على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك، فلم يقبل الآخر، بل زوجه ابنته ولم يجعل لها صداقا كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والأول على الخلاف. ________________________________________