وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] من قال يحلف الزوج ويصبر حتى تبلغ الصبية، ثم تحلف، لأن الحق لها، و اليمين لا يدخلها النيابة. ومن قال بالأول قال يتحالفان لأن الأب يحلف على فعل نفسه، ولا يمتنع أن يحلف الانسان على فعل نفسه، ليثبت حق غيره كالوكيل يحلف على إثبات حق لغيره، إذا كان على فعل نفسه. إلا أن المسئلة لا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون الولي يدعي أكثر من مهر المثل، فأما إن كان ما يدعيه قدر مهر المثل أو أقل فلا تحالف بينهما، لأنه متى عقد النكاح بأقل من مهر مثلها ثبت لها مهر المثل بالعقد، فلا معنى لإحلافه. والشرط الثاني أن تكون الزوجة صغيرة مولى عليها، فإن لم يحلف حتى بلغت، فإن التحالف حينئذ معها ومع زوجها، دون والدها. فأما إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنهما يتحالفان عندهم، وعندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم. إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال قد أقبضتك المهر، وقالت ما قبضته، فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو بعده وفيه خلاف (1) وروي في بعض أخبارنا أن القول قوله بعد الدخول (2). إذا تزوج امرأة وأصدقها ألفا ثم أعطاها ألفا أو عبدا أو ثوبا لم يخل من أحد أمرين إما أن يتفقا على أن القبض على الاطلاق، أو يختلفا. فإن اتفقا على أنها قبضته مطلقا، وهو أن يدفع إليها فقبضت، وهما شاكان ________________________________________ (1) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وذهب مالك إلى أنه إن كان بعد الدخول فالقول قوله، وإن كان قبل الدخول فالقول قولها وذهب الفقهاء السبعة إلى أنه إن كان بعد الزفاف فالقول قوله، وإن كان قبله فالقول قولها. (2) بناء على أن الواجب - لقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " - اقتطاع الصداق من ماله وفرضه وتأديته قبل الزفاف فعلى هذا يكون ظاهر الحال بعد الزفاف والدخول مع الزوج أنه أقبضها الصداق، كما روي أن الدخول يهدم العاجل راجع الكافي ج 5 ص 383. ________________________________________