وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 183 ] مطلق التصرف، ويفارق هذا إذا كاتبه، لانه عقد عليه عقدا يمنع من بيعه وتصرفه فيه، فلهذا لم يكن له إخراجه والمدبر بخلافه. فان دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت، فان رجع السيد في تدبيره بعناه عليه، وإن أقام على التدبير، قال قوم يباع عليه، وهو الصحيح عندنا وقال آخرون لا يباع. فمن قال يباع عليه، بيع ولا كلام، ومن قال لا يباع عليه، قال أزيلت يده عنه، ومنع منه، ويكون على يدي عدل ينفق عليه من كسبه، فان فضل فهو لسيده وإن كان هناك عجز فعلى سيده. وإن اختار أن يخارجه: وهو أن يوافقه على ما يؤديه بعد نفقته يوما بيوم فعل، فاذا فعل هذا نظرت فان رجع فيه بعناه عليه، وإن مات قبل الرجوع فان احتمله الثلث عتق كله، وإن لم يكن له سواه عتق ثلثه، ورق الباقي لوارثه، ويباع الباقي على الوارث، لانه عاد رقيقا لا يتوقع له جهة يعتق بها، وهو مسلم في يد كافر وهكذا يحول بينه وبين ام ولده ومكاتبه إذا أسلما، يفرق بينه وبينهما والحكم على ما مضى. ________________________________________