وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 106 ] (كتاب الشفعة) الشفعة الزيادة، وسئل ثعلب عن اشتقاقها فقال الشفعة الزيادة وذلك أن المشتري يشفع نصيب الشريك يزيد به بعد أن كان ناقصا كأنه كان وترا فصار شفعا. والأصل فيه السنة: روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (1) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيعها حتى يعرضه على شريكه فإن باعه فشريكه أحق به. (2) والأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب ما يجب فيه الشفعة متبوعا، وما لا يجب فيه تابعا ولا متبوعا، وما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا. فأما ما يجب فيه مقصودا متبوعا، فالعراص والأراضي البراح (3) لقوله عليه السلام: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وأما ما لا يجب فيه تابعا ولا متبوعا بحال، فكل ما ينتقل ويحول غير متصل ________________________________________ (1) ورواه في الخلاف المسألة 1 من كتاب الشفعة عن جابر ولفظه: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطريق فلا شفعة، ورواه البغوي في المصابيح عن جابر ولفظه: قضى النبي صلى الله عليه وآله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الخ كما في المشكاة ص 256. (2) رواه بهذا اللفظ في الخلاف المسألة 13 من كتاب الشفعة وفيه: " أحق به بالثمن " ولفظ الحديث على ما نقله البغوي في المصابيح عن مسلم " قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة في كل شركة لم يقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، راجع المشكاة ص 256. (3) العراص: جمع عرصة: كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء. والأراضي البراح: ما لا سترة فيه من شجر وغيره. ________________________________________