[ 111 ] وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك، فلا شفعة عند أصحابنا وفيه خلاف (1). إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى استقال من المشتري البيع، فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة، ورد الشقص إلى المشتري، وأخذه بالشفعة، لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه، وإن باع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه ويأخذ بالشفعة منه وبين أن يفسخ ويأخذها من المشتري الأول. فإن علم الشفيع فعفى عنها ثم عاد الشقص إلى البايع، فهل للشفيع أن يأخذ الشفعة من البايع؟ نظرت، فإن عاد إليه بالاقالة لم يكن له أن يأخذ منه لأنه عاد بالفسخ، والشفيع إنما يستحق الشفعة بعقد المعاوضة وهو البيع، وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة، لأنه تركها على المشتري، فإذا تجدد بيع غير الأول تجدد له الأمر، كما لو باعها المشتري من غير البايع، وإن عاد إلى البايع بالتولية كان للشفيع الشفعة لأن التولية بيع، كل ذلك لا خلاف فيه. إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة، لإجماع الفرقة وأخبارهم، فإن طلقها قبل الدخول بها عاد منه النصف إلى الزوج، و في الناس من قال: للشفيع مطالبتها بالشفعة بمهر المثل، ومنهم من قال: بقيمة الشقص حين العقد. فإن طلقها قبل الدخول فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة، فلا حق للزوج وإنما يرجع عليها بنصف قيمة أقل الأمرين: من نصف القيمة يوم العقد، أو يوم قبضها، و إن كان عفا عنها وتركها ثم طلقها عاد الزوج إلى نصف العين. وإن كان لم يعف ولم يأخذ وطلقها عقيب النكاح أو بعده بمدة لم يعلم الشفيع ________________________________________ (1) قال أبو حنفية ومالك والشافعي: له الشفعة ويأخذها بقيمة الثمن والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي وبقيمته حين المحاكمة على قول مالك وبقيمته يوم انقضاء الخيار على قول ابن سريج. ________________________________________