[ 240 ] فما يتقدمها على ضربين: مفروض، ومسنون. فالمفروض: الطهارة، والوقت، والقبلة، ومعرفة أعداد الصلاة، وستر العورة، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه [ من اللباس والمكان، ومعرفة ما يجوز السجود عليه ] 1) وما لا يجوز، وتطهير الثياب والمكان من النجاسات. والمسنون: الاذان، والاقامة. ونحن نذكر لكل ذلك فصلا انشاء الله تعالى. فصل (في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها) الطهارة في الشرع عبارة عن ايقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة. وهي على ضربين: طهارة بالماء، وطهارة بالتراب. فالطهارة بالماء هي الاصل، وانما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله. وهي على ضربين: أحدهما وضوء، والاخر غسل. ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغى أن يعمل فيه انشاء الله. فصل (في ذكر الوضوء وأحكامه) الوضوء عبارة عن ايقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه ________________________________________ 1) الزيادة من ج. ________________________________________