[ 157 ] فالواجب أمران (10). أحدهما استنجاء مخرج النجو إما بالماء أو بالاحجار (11). والثاني غسل مخرج البول بالماء لا غير. والندب خمسة أشياء: 1 - 4 - الدعاء عند دخول الخلاء، والدعاء عند الاستنجاء، والدعاء عند الفراغ منه، والدعاء عند الخروج من الخلاء. 5 - والجمع بين الحجارة (12) والماء في الاستنجاء أو الاقتصار على الماء دون الحجارة. والآداب ثلاثة أشياء: 1 - تغطية الرأس عند دخول الخلاء. 2 وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول. 3 - وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج. وأما التروك فعلى ثلاثة أضرب: واجب، وندب، وأدب فالواجب أمران: 1 و 2 - ألا (13) يستقبل القبلة. ولا يستدبرها (14) مع الامكان. والمندوب ثلاثة عشر تركا: 1 - 3 - لا (15) يستقبل الشمس، ولا القمر، ولا الريح بالبول. 4 - 11 - ولا يحدث في الماء الجاري، ولا الراكد، ولا في الطريق، ولا تحت الاشجار المثمرة، ولا [ في ص ] أفنية (16) الدور، ولا مواضع اللعن، ولا المشارع، ولا المواضع التي (17) تتأذى بها الناس (18). 12 - ولا يبولن (19) في جحرة الحيوان. 13 - ولا يطمح ببوله في الهواء. والآداب أربعة. 1 - 4 - أن لا يتكلم على (20) حال الخلاء، ولا يستاك، ولا يأكل، ________________________________________ 10 - (ك وس): شيآن. 11 - (ك): أو الاحجار. 12 - (ك وس) في الموضعين: الاحجار. 13 - (س): لا يستقبل. 14 - (ص): والآخر ان لا يستدبرها. 15 - (ص): إلا. 16 - (ك): افنئة. 17 - (ك) الذي! 18 - (ص): الناس بها. 19 - (س) ولا يبول. 20 - (س): في حال. ________________________________________