[ 151 ] وقضتا، وتصدقتا بما ذكرنا. والثالث: يسقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة روايتان (1). والرابع: إن رجا زواله أفطر وقضى وتصدق، وإن لم يرج سقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة قولان. (2). ________________________________________ (1) انظر الكافي 4: 116 باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، التهذيب 4: 237 باب العاجز عن الصيام، الاستبصار 2: 103 باب ما يجب على الشيخ الكبير. (2) ذهب إلى عدم الوجوب جمع من علمائنا منهم المفيد في المقنعة: 56، والسيد في الانتصار: 67، وابن إدريس في السرائر: 86 وذهب جمع من علمائنا إلى الوجوب منهم الشيخ في المبسوط 1: 285، وسلار في المراسم في المراسم: 97.. ________________________________________