وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 159 ] ومن حج مفردا سقط عنه الهدي، وما يوجب القضاء والكفارة. ويفسد الحج شيئان: الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا، قبل الوقوف بالموقفين - والرجل والمرأة فيه سواء - والاستمناء باليد، وهو في حكم الجماع. وإن فعل ذلك في العمرة المبتولة أوجب القضاء والكفارة وأبطلها. وما يفسد الحج ولا يوجب القضاء والكفارة شيئان: الاحرام متعمدا مختارا بعد التجاوز عن الميقات، وفي ذلك قولان، والتلبية بعد الطواف، والسعي للعمرة قبل التقصير يفسد التمتع. وما يوجب الكفارة ولا يبطل الحج فثمانية وثلاثون، وما لا يوجب الكفارة الاستماع إلى من تجامع من غير رؤية حتى أمنى، والمستمع لكلام النساء حتى أمنى. والمكروه سبعة عشر شيئا، وسيجيئ شرح ذلك إن شاء الله تعالى. فصل في بيان أحكام الاحرام ومقدماته الاحرام أحد أركان الحج، فمن تركه عامدا، أو تركه عن الميقات عمدا ولم يرجع إليه بطل حجه. وإن تركه ناسيا ولم يذكر، وكان في عزمه الاحرام صح، وإن ذكر بعد ما جاوز الميقات لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ذكر قبل دخول مكة، أو بعد دخولها وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم، أو لم يمكنه، فالأول: يحرم من موضعه. والثاني: يخرج إليه ويحرم منه. والثالث: يحرم من حيث انتهى إليه. ومن أحرم لم يخل حاله من ثلاثة أضرب: إما قدم الاحرام على الميقات، أو أخر عنه، أو أحرم منه. فالأول: لا ينعقد إلا لإثنين: أحدهما: من نذر تقديم الاحرام على الميقات، ________________________________________