وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 208 ] كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة القضاء خمسة أضرب: فرض عين، وفرض على الكفاية، ومستحب، ومكروه، ومحظور. فالأول: لواحد، وهو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام سواه. والثاني: لمن يضطلع به، ويرغبه الإمام فيه، ويجد غيره. والثالث: لمن لا يكون له كفاية في المعيشة ويكون من أهله، أو يكون له كفاية ولا يكون مشهورا بالفضل. والرابع: لمن يكون (1) له كفاية وقد شهر بالفضل، وإن كان أهلا له. والخامس لصنفين، العالم به إذا كان غير ثقة، والجاهل إن كان ثقة. ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط: العلم، والعدالة، والكمال. فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب، والاطلاع على السنة، والتوسط في الاختلاف، والوقوف على الاجماع، والتنبه على اللسان. والعدالة تحصل بأربعة أشياء: الورع، والأمانة، والوثوق، والتقوى. ________________________________________ (1) في نسخة " م ": لا يكون. ________________________________________