وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 216 ] والثالث: يرفع المسلم عليه. ولا يجوز للحاكم ثمانية أشياء: أن يصح بأحدهما في غير موضعه، وتلقين أحد الخصمين ما يضر بالاخرة، والاشارة على أحدهما بترك ما قصد له من الاقرار أو اليمين أو غير ذلك، إلا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى: فإنه يجوز له أن ينبهه على ما يسقط الحق، وتعتعة الشاهد بالمداخلة في شهادته، وتسديده إذا تتعتع، وتمكين أحدهما من الحيف، وافراد أحدهما بالخطاب. وضيافته. وتلزمه خمسة أشياء: التسوية بينهما في المجلس، والنظر، والخطاب مع تساويهما في الدين، وتمكين من تكون له حجة من إيرادها، والتوكيل على من لا يهتدي لا قامة حجته، وتفريق الشهود إذا لم يكن لها سداد وضبط، والتوقف عن الحكم إذا اشتبه عليه حكم الحادثة، أو الشهود. وإذا جلس الخصمان بين يديه وسكتا قال: ليتكلم المدعي منكما. وإذا فصل بين خصمين تحول عنهما إلى غيرهما: وإذا كان لجماعة دعوى حقوق من جنس واحد على واحد، ووكلوا بأجمعهم وكيلا واحدا، وادعى عليه لهم، وتوجه اليمين جاز الاقتصار على واحدة للكل، والاستحلاف لكل واحد بواحدة. ولا يجوز سماع الدعوى غير محررة، إلا في الوصية. وإنما تتحرر الدعوى في الدين بثلاثة أشياء على الحي، وبستة أشياء على الميت. فالثلاثة: قدر المال، والجنس، والنوع. وربما يحتاج إلى وصف رابع إذا اختلف النوع مثل من ادعى مائة درهم فلاني، وكان بين الصحيح والعلة تفاوت لزمه بيان ذلك. وأما الستة: فالثلاثة التي ذكرنا، وبيان موته، واثبات تركته على التعيين، وكونها في يد المدعي عليه. ويتحرر في العين ببيان الصفات إذا أمكن ضبطها، ________________________________________