[ 285 ] كتاب النفقات فصل في بيانها وبيان ما يتعلق بها تجب النفقة بأحد ثلاثة أشياء: بالزوجية، وبالقرابة وبملك اليمين. فالزوجية تجب فيها النفقة بشرطين: إمكان: الاستمتاع بينهما معا، والتمكين الكامل من جهتها. والزوج ثلاثة أنواع: حر، ومكاتب، وعبد. والحر ثلاثة أنواع: مؤسر، ومتوسط، ومعسر. والزوجة ثلاثة أنواع: حرة شريفة، وغير شريفة، وأمة. فالموسر إذا تزوج بشريفة، ووجبت النفقة عليه لزمه من الاطعام والإدام على حسب عادة البلد، والكسوة للشتاء والصيف على حسب يساره، وقد ر المرأة من الإبريسم والكتان وغيرهما، ولزمه الإخدام، وما تحتاج إليه للزينة. وإن تزوج بحرة غير شريفة، لزمه جميع ذلك على قدرها دون الاخدام، وإن تزوج بأمة لزمه الانفاق عليها بالمعروف دون الاخدام وإن كانت جميلة. والمتوسط تلزمه النفقة على قدر يساره، وقدر المرأة من الشرف، والوساطة والأمرة، ويلزمه الاخدام للشريفة، وإن خدم بنفسه جاز. ________________________________________