وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 287 ] أصل الإرث مثل الأخوة، والأخوات، والعمومة والعمات، والخؤولة والخالات. فأما النفقة على المماليك فانما تجب على العبد، والأمة والداية على كل حال من الاطعام، والكسوة. ولم يخل العبد أو الأمة من أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب. فإن كان مكتسبا لم يخل: إما أراد سيده أن يجعل نفقته في كسبه، أو لم يرد. فإن أراد لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كان كسبه وفقا لنفقته ولزمه الاكتفاء به، أو فاضلا عنها والفاضل لسيده أو ناقصا عنها والاتمام على سيده. وإن لم يجعل نفقته في كسبه وجبت عليه. نفقته. وغير المكتسب يلزم السيد الانفاق عليه. والأمة: خادمة، وسرية. فالخادمة حكمها حكم العبد، والسرية يفضلها على حسب العادة. وأما الدابة والطير فيجب لصاحبه الانفاق عليهما، ولم يخل حال كل واحدة منهما. إما كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة، فإن أكل لحمها ولم ينفق عليها أمر بالبيع، أو الذبح، أو الانفاق. وإن لم يؤكل لحمها أمر بالبيع، أو الانفاق عليها. هذا في البلد، وإن كان في البدو وثم من الكلاء والماء ما يكفيها أرسلها في الصحراء، فإذا اعتلفت عمل بها ما شاء، وإن لم يكن ثم كلاء ولا ماء، أو كان ولم يكفها أنفق عليها، وإن لم ينفق كان الحكم في البدو مثله في الحضر. وإن كانت البهيمة ذات لبن (1) ولم يكن لها ولد، أو كان واستغنى عنه كان اللبن جميعا لصاحبها، فإن لم يستغن الولد عن اللبن كان الفاضل عن الولدان لصاحبه. ________________________________________ (1) في نسختي " ش " و " ط ": اللبن. ________________________________________