وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 291 ] وإن كان شريفا، ولم يزوجه كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله. ويكره أن يزوج كريمته من خمسة: من المستضعف المخالف إلا مضطرا، ومن شارب الخمر، والمتظاهر بالفسق، وغير المرضي الاعتقاد، والسيئ السيرة. وإذا عزم الرجل على النكاح لم يعقد إذا كان القمر في برج العقرب، وراعى ثمانية أشياء استحبابا: استخار الله تعالى، وصلى ركعتين، وأكثر من التحميد، ودعاء بالدعاء المروي، وابتدأ باسم الله تعالى، وأعلن النكاح بحضرة (1) جماعة من المؤمنين، وخطب قبل العقد. والشهود من فضيلة النكاح دون صحته، وفسق الولي لا يقدح. ويستحب لولي المرأة أن يقول قبل العقد: أزوجك على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة، بأحد ثلاثة أشياء: بالاشارة، أو التسمية، أو الصفة. وبالايجاب والقبول. والايجاب قوله: أنكحتك، أو زوجتك. والقبول قوله: قبلت هذا النكاح، أو التزويج، أو قبلت فحسب. وتعيين المهر في نكاح الغبطة من شروط فضله دون صحته، وفي نكاح المتعة من شروط صحته. ويجوز تقديم القبول على الايجاب مثل زوجني فلانة، أو تزوجت فلانة، وقال: زوجتكها، وإن قيل للولي: زوجت فلانة من فلان قال: نعم، وقال للرجل: قبلت التزويج قال: نعم، صح. ولا يجوز القبول بلفظة الاستفهام، ولا الاستقبال. ويجوز التوكيل في الايجاب والقبول، وفي أحدهما. ولا يجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا، فيكون موجبا قابلا. وإن قدر المتعاقدان على القبول والايجاب بالعربية عقدا بها استحبابا، ________________________________________ (1) في نسختي " ش " و " ط ": وأحضر. ________________________________________