[ 394 ] وولد العمومة والعمات، والخؤولة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم، ويقتسمون المال على ما ذكرنا مع التساوي في الدرج والسبب. والذكر إذا أدلى بأنثى يأخذ نصيبها، والانثى إذا أدلت بذكر تأخذ نصيبه. وبنت عم، وبنو عمة إذا اجتمعوا كان لها ثلثا المال، وله ثلثه، وعلى هذا وإن نزلوا، فإن زاحمهم الزوج، أو الزوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب، وإن اتفق أن يكون العم خالا، (والعمة خالة) (1)، وابن العم أخا، كان الميراث في ابن العم بالاخوة، وفي العم والعمة بالوجهين معا، ولا يعدو حكم الباب ما ذكرناه. فصل في بيان توارث أهل ملتين المسلم يرث الكافر، ولا يرثه الكافر. والاسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة، يرث بعض أهله بعضا، والكفر على اختلافه في حكم الملة الواحدة. وإذا مات مسلم، وخلف وارثا مسلما فقد ذكرنا حكمه، وإن لم يخلف وارثا مسلما، أو خلف ذا رحم كافرا كان ماله لبيت المال، فإن أسلم الكافر على ذلك، وقد نقل التركة إلى بيت المال لم يستحق شيئا، وإن لم تنقل استحق المال على ما ذكرنا. وأن خلف وارثا مسلما، وذا قرابة كافرا، واسلم على المال لم يخل من أربعة أوجه: إما يكون الوارث المسلم واحدا، أو أكثر واقتسما جميع المال، أو بعضه، أو لم يقتسما. فالأول: لم يستحق من أسلم. والثاني: كذلك. ________________________________________ (1) زيادة من نسختي " ش " " ط ". ________________________________________