[ 410 ] التقييد لم يثبت الزنى، ولم يتوجه الحد على الشهود، وإن شهدوا على اجتماعهما في ملاءة مع الملامسة، والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد. ويندرئ الحد عنهما، أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء: بأن زاد بعض الشهود وقال: أكرهها الرجل، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل، وبادعاء الزوجية إذا لم يكن لها زوج ظاهر، وبادعائها أنها بكر، وقد شهدت لها أربع نسوة من المعتمدات (1)، ولم يلزم الشهود حد الفرية، وبتوبتهما قبل قيام البينة، وبرجوع الشهود عن الشهادة، أو بعضهم قبل إقامة الحد، فإن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز، فإن قذفها لم يجز، ولزم الحد الثلاثة، وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء. وأما ثبوته بإقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط: بإقرار الفاعل أربع مرات في مجالس متفرقات، وكونه عاقلا كاملا مختارا، فإن رجع قبل أن يتم أربعا سقط. ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع، وإن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد، ويسقط إن كان موجبه القتل. ويجوز للامام إقامة الحد إذا شاهد من غير قيام بينة، واقرار من الفاعل. وإن كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلا بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه. وأما الزناة فضربان: أحدهما يستوي فيه الاحصان وفقده، والآخر لا يستويان. فما يستويان فيه يكون موجبه القتل، وهو في خمسة مواضع: الزني بزوجة الأب، وبجاريته التي وطأها، وقهر المرأة على فرجها، ويسقط عنها الحد. وزنى الذمي بالمسلم، ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع على اختلاف أحوال الواطئ. وما لا يستويان فيه أربعة أضرب: ________________________________________ (1) في نسخة " م ": المعدلات. ________________________________________