[ 660 ] وإن كانت له جارية فوطأها ووطأها غيره بعده فجورا، كان الولد أيضا لا حقا به، لم يجز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر، فإن نفاه لا يجب عليه اللعان. وقد روي (1) أنه إذ اشترى الرجل جارية حبلى، فوطأها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يبيع ذلك الولد، لأنه غذاه بنطفته، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا، ويعتقه، وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، جاز له بيع الولد على كل حال، وكذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، غير أنه يكون قد عزل عنها، جاز له بيع ولدها على كل حال، ذكر ذلك أبو جعفر في نهايته، وأورده (2) والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن له بيعه على كل حال، لأنه ليس بولد له بغير خلاف، وهذه الرواية لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، ولا يترك لها الأدلة القاهرة، والبراهين الظاهرة، لأنا قد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا. ولا يجوز للرجل أن ينفي ولد جارية أو امرأة له يتهمهما بالفجور، بل يلزمه الاقرار به على ما قدمناه وإنما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم. إذا طلق الانسان امرأته واعتدت، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة، لم يلحقه إذا كانت العدة بالشهور الثلاثة، لأنا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر على الصحيح من الأقوال، فإن كانت قد تزوجت بعد مضي الثلاثة الأشهر، ودخل بها الثاني، وجاءت بولد، ألحقناه بالثاني، على ما حررناه فيما مضى وشرحناه. ________________________________________ (1) الظاهر أنها موثقة إسحاق بن عمار [ الروية في 1 / 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل ] إلا أنها ليس فيها تقييد بما قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ولعل التقييد به من ناحية الجمع بينها وبين صحيحة رفاعة بن موسى [ المروية في 3 / 8 من الأبواب المذكورة ] فراجع. (2) النهاية: كتاب النكاح، باب إلحاق الأولاد بالآباء. ________________________________________