[ 183 ] تهب عليها الريح، فإنه يطهر في قوله القديم (1) فهذا يدلك على ما بيناه ولا يجوز إزالة شئ من النجاسات بغير الماء المطلق، من سائر المايعات، ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك، وفي أصحابنا من اختاره. ومن صلى في ثوب فيه نجاسة غير معفو عنها مع العلم بذلك، بطلت صلاته، وإن علم أن فيه نجاسة ثم نسيها، وصلى، كان مثل الأول، عليه الإعادة، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت، بغير خلاف بين أصحابنا، في المسألتين معا، إلا من شيخنا أبي جعفر في استبصاره (2) فحسب، دون سائر كتبه فإنه ذهب في الاستبصار إلى أنه: إذا كان بثوب الانسان نجاسة قد علم بها ثم نسيها، وصلى فإن كان الوقت باقيا، وجبت عليه الإعادة، وإن كان الوقت خرج وتقضى، فلا إعادة عليه، والصحيح وجوب الإعادة مع تقدم العلم، سواء خرج الوقت أو لم يخرج، نسيها أو علمها. وإن لم يعلم، وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة، فلا يجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف، فإن كان الوقت باقيا، فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة، فبعض يذهب إلى وجوب الإعادة عليه، وبعض منهم من يقول لا يجب عليه الإعادة وهذا الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، لأن الإعادة فرض ثان، يحتاج إلى دليل شرعي، وهذا المكلف امتثل الأمر، وصلى صلاة شرعية مأمورا بها، بلا خلاف، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره (3) وتأويل أخباره، واعتماده، وإن كان في أول نهايته (4) ________________________________________ (1) الخلاف: المسألة 236 من كتاب الصلاة. (2) و (3) الاستبصار: الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات. (4) الموجود في النهاية التي بأيدينا في باب تطهير الثياب من النجاسات ما هذا لفظه " فإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ثم علم أنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة " انتهى وهو كما ترى موافق لما في استبصاره ومخالف لما نقله ابن إدريس عنه. ________________________________________