وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 190 ] الإذن، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك، لأن المشرك نجس، والمساجد تنزه عن النجاسات. ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة، مثل قشور الرمان والعفص (1) والقرظ (2)، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا: - كأنما حثحثوا حصبا قوادمه * أو أم خشف بذي شبث وطباق - قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح. قال محمد بن إدريس: وليس هو الشب (3) الذي هو الحجارة، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة، فإنها لا يدبغ بها، وإنما نبهت على ذلك، بأن شيخنا أبا جعفر رحمه الله قد أورده في المبسوط (4). ولا يجوز الدباغ، إلا بما يكون طاهرا، مثل الشبث والقرظ، وسمعت بعض أصحابنا، يصحف ذلك، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه. ________________________________________ (1) العفض (مازو). (2) القرظ بفتحتين شجر يدبغ به. لسان العرب: ج 7، ص 454، وبالفارسية: برك درخت سلم. (3) الشب - بالباء المشددة حجر معروف يشبه الزاج يدبغ به الجلود، لسان العرب: ج 1، ص 483، وبالفارسية: راج سفيد. (4) المبسوط: كتاب الطهارة، باب حكم الأواني والأوعية والظروف. إلا أن المضبوط في النسخة التي بأيدينا الشث بالثاء المثلثة. ________________________________________