وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 1003 ] وهنا مسائل: الأولى: إذا كان له (185) أولياء لا يولى عليهم، كانوا شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب الباقون، قال الشيخ: للحاضر الاستيفاء، بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. وكذا لو كان بعضهم صغارا. وقال: لو كان الولي صغيرا، وله أب أو جد، لم يكن لاحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف، وفيه إشكال (186). وقال: يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، أو يفيق المجنون، وهو أشد إشكالا من الأول. الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل، جاز. فإذا أسلم (187) سقط القود على رواية، والمشهور أنه لا يسقط، وللآخرين القصاص، بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه. ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية، جاز لمن أراد القود أن يقتص، بعد رد نصيب شريكه. ولو عفا البعض لم يسقط القصاص وللباقين أن يقتصوا، بعد رد نصيب من عفا على القاتل. الثالثة: إذا أقر أحد الوليين، بأن شريكه عفا عن القصاص على مال، لم يقبل إقراره على الشريك، ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل، لكن بعد أن يرد نصيب شريكه. فإن صدقه (188)، فالرد له، وإلا كان للجاني. والشريك على حاله في شركة القصاص الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي (189)، فعلى الشريك القود. ويقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته. وكذا لو ________________________________________ (185): للمقتول ظلما (لا يولي عليهم) أي كاملين لا صغارا أو مجانين (الاستيفاء) أي: القصاص، كما لو كان للمقتول خمسة بنين فحض أحدهم وقتل القاتل، كان عليه لكل واحد من الأربعة مئتان من الدنانير (صغارا) ضمن حصصهم (صغيرا) فقتلت أمه مثلا وهذا الصغير هو الوارث الوحيد، وكان القاتل زوجها، الذي ليس أبا للصغير (يستوفي) أي: يقتص ويقتل القاتل. (186): لما سبق في كتاب الحجر المسألة السابقة من أحكام الحجر، وفي كتاب اللقطة - المسألة السادسة من أحكام اللقيط من جواز القصاص إذا كان مصلحة للصغير، أو لم تكن مفسدة له على الخلاف (يحبس) جمعا بين الحقين. (187): أي: أعطى الدية (يردوا عليه) على الجاني (فاداه) من الدية (امتنع) القاتل (شريكه) الذي هو من ورثة ظلما. (188): أي: الشريك بأن قال نعم أنا عفوت حصتي من القصاص (فالرد) له أي: للشريك، لأنه عفى عن القصاص لا عن الدية. (189): إذ لا يقتل الأب بولده، ولا المسلم بالذمي (الشريك) وهو الأجنبي والذمي (نصف الدية) أي: إذ يرد الأب على = ________________________________________