[ 216 ] لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن ستين (484). ولو عجز صام عن كل مدين يوما (485). ولو عجز صام ثمانية عشر يوما. وفي فراخ (486) النعام روايتان: أحدهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار الابل، وهو الأشبه. الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش. وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. ومع العجز (487) يقوم البقرة الاهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد على الثلاثين. ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما. وإن عجز صام تسعة أيام. الثالث: في قتل الظبي شاة. ومع العجز يقوم الشاة، و (يفض) ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة. فإن عجز صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام. وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل: فيه ما في الظبي. والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب (488)، وهو الأظهر. الرابع: في كسر بيض النعام. إذا تحرك فيها الفرخ، بكارة من الابل لكل واحدة واحد (489) وقبل التحرك، إرسال فحولة الابل في إناث منها، بعدد البيض، فما نتج فهو هدي (490). ومع العجز عن كل بيضة ________________________________________ (484) (مدان) تقريبا كيلو ونصف (ولا يلزم ما زاد) يعني: لو كانت قيمة البعير أكثر من مائة وعشرين أمدا، لم يجب الأكثر بل اعطي مائة وعشرين مدا لستين مسكينا وكفى. (485) أي: ستين يوما. (486) أي: الصغار من النعام. (487) أي: عدم حصول البقرة الاهلية. (488) الابدال) أي: بدلية الطعام عن النعم، والصوم عن الطعام (الأقسام الثلاثة) هي البدنة، والبقرة، والشاة (التخيير) يعني: يكون من أول الأمر مخيرا بين النعم، وبين الطعام، وبين الصيام (الترتيب) يعني: ليس مخيرا، وإنما يتعين النعم مع وجوده، فإن لم يحصل انتقل الحكم إلى الطعام، فإن لم يقدر انتقل تكليفه إلى الصيام. (489) (بكارة) من الابل ما لم يتزوج بعد (لكل واحدة) من البيضات (واحد) من بكارة الابل. (490) فلو كسر خمس بيضات، وجب عليه أن يرسل فحول على خمس إناث من الابل، فما صار من ولد في البين، فهو هدي، أي كفارته. ________________________________________