[ 219 ] ومجهضا. الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا، وشك في كونه صيدا، لم يضمن (511). الفصل الثاني: في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر (512). وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه (513). ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه (514)، وقيل: ربع قيمته. وإذا لم يعلم حاله، لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا (515). وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع. وفي عينيه كمال قيمته. وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف (516). ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا (517). ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه: دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره (518) ومن شرب لبن ظبية في الحرم، لزمه دم وقيمة اللبن (519). ولو رمى الصيد وهو محل، فأصابه وهو محرم، لم يضمنه (520). وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل (521) وهو محل، ثم أحرم فقتله. ________________________________________ (511) كما لو شك في أنه حمار أهلي، أو حمار وحشي. (512) (الفدية) و (الفداء) يعني الكفارة، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله، وشاة لاكله. (513) يعني: قيل لو قتل مثلا (ظبيا) وأكلها، كان عليه شاة كفارة القتل، وقيمة الظبي لأجل أكله (وهو الوجه) أي: الوجه الصحيح. (514) (الأرش) يعني: قيمة نقصانه بالجرح، يتصدق بها. (515) (ربع قيمته) سواء كان الأرش أقل من الربع أم أكثر أو مساويا (لزم الفداء) أي: الكفارة (وكذا لو لم يعلم) يعني: تلزمه الكفارة. (516) سندها ضعيف، فليست حجة شرعا، فيجب الأرش، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم أكثر. (517) فلو اشترك عشرة أشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه، عشرة من البدن. (518) (ضرب بطير على الأرض فقتله بذلك (دم) يعني: شاة كفارة للاحرام (وقيمة) أي: قيمة الطير (لاستصغاره) أي: احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا. (519) (دم) يعني: شاة كفارة لصيد الظبي، وقيمة اللبن. (520) كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم، فأخذه الكلب بعد إحرامه (لم يضمنه) أي: ليس عليه كفارة لكنه يجب عليه إرساله، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد. (521) كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه. ________________________________________