وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 233 ] وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلبت السلامة (5). ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى. والزمن كالمقعد. والمرض المانع من الركوب والعدو. والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه. ويختلف ذلك بحسب الاحوال (6). فروع ثلاثة: الأول: إذا كان عليه دين مؤجل، فليس لصاحبه منعه. ولو كان حالا، وهو معسر، قيل: له منعه، وهو بعيد (7). الثاني: للأبوين منعه عن الغزو، ما لم يتعين عليه. الثالث: لو تجدد العذر (8) بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على تردد، إلا مع العجز عن القيام به. وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه. وجب. ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب (9). ومن عجز عنه بنفسه، وكان موسرا، وجب إقامة غيره (10)، وقيل يستحب، وهو أشبه. ولو كان قادرا فجهز غيره، سقط عنه، ما لم يتعين. ويحرم الغزو: في الأشهر الحرم، إلا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة (11). ________________________________________ (5) (مطلقا) سواء غلب على ظنه سلامة نفسه بدفع العدو أم لا (أما) الدفاع عن المال فإن لم يغلب على الظن السلامة فلا يجوز، لأنه تعريض لهلاك النفس في سبيل المال وهو لا يجوز لأن النفس أهم من المال. (6) (المقعد) (كالشلل) ونحوه (العدو وهو الركض، إذ الجهاد يحتاج فيه إلى الركض، و (يختلف) في الحر والبرد، والعائلة الكبيرة والصغيرة، وسفر الجهاد البعيد، والقريب الخ. (7) (مؤجل) أي لم يأت وقت أدائه (منعه) عن الجهاد (وهو معسر) أي: ليس عنده ما يؤدي دينه (له) للدائن (منعه) من الجهاد، لاحتمال موته، فيضيع دين الدائن (وهو بعيد) لأن الجهاد أهم. (8) كالعمى (إلا مع العجز) كالشلل. (9) للمعسر) أي: لمن لا يملك ما يجاهد به من أسلحة ونفقة له ولعياله (الأجرة) أي: أجرة مقابل عمل يقوم به. (10) أي: وجب عليه اعطاء المال لشخص حتى يذهب ذلك الشخص للجهاد. (11) الأشهر الحرم) هي أربعة رجب، ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم (يبدأ الخصم) بالقتال، فيجوز، لأن الخصم هو الذي هتك الحرمة (أو يكونوا) أي: الاعداء، كالمجوس، والملحدين، فإنهم لا يرون حرمة لهذه الأشهر. ________________________________________