وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 249 ] مسائل أربع: الأولى: المرصد (121) للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال، إلا بقبضه. فإن حل وقت العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة به، وفيه تردد. الثانية: قيل: ليس للاعراب (122) من الغنيمة شئ، وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم. ونعني بهم من أظهر الاسلام ولم يضفه، وصولح على إعفائه عن المهاجرة، وترك النصيب. الثالثة: لا يستحق أحد سلبا (123) ولا نفلا، في بداية ولا رجعة، إلا أن يشترط له الامام. الرابعة: الحربي (124) لا يملك مال المسلم بالاستغنام. ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، فالأحرار لا سبيل عليهم. أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة. ولو عرفت بعد القسمة، فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة (125). والوجه إعادتها على المالك. ويرجع الغانم بقيمتها على الامام، مع تفرق الغانمين. ________________________________________ (121) وهو الذي وقف نفسه للجهاد ولا يشتغل بعمل أو كسب لذلك، وهؤلاء يعطون مرتبا سنويا، أو شهريا، أو أسبوعيا يعتاشون به (وفيه تردد) لأنه لم يملكه حتى يكون لوارثه المطالبة. (122) في المسالك، المراد بالاعراب هنا من كان من أهل البادية وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا ولا يعرف من معنى الاسلام ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتين (بل يرضخ لهم) أي يعطى لهم شئ أقل من حصة واحدة (ولم يضفه) أي: لا يعرفه (من المهاجرة) من البادية. إلى المدينة للتعلم والتفقه (وترك النصيب) أي: مقابل ترك الهجرة صولح على ترك الحصة من الغنيمة. (123) السلب كغرس ما على الكافر من اللباس والحلى والسلاح وغيرها (والنفل) ما يشترطه الامام مقابل عمل خاص عورة الكفار، أو الطريق، أو هدم حائط أو غير ذلك (في بداية) وهي السرية التي تبعث أولا (ولا رجعة) وهي السرية التي تبعث بعد رجوع السرية الأولى. (124) ليس معنى هذا إن غير الحربي يملك (ثم ارتجعوها) أي: أخذها المسلمون من المشركين بحرب أو غيرها (لا سبيل عليهم) حتى ولو عرفوا بعد التقسيم (قبل القسمة) أي: قبل تقسيم الغنائم على المسلمين المجاهدين لو عرف أن الاسير الفلاني المعين كان عبدا لزيد المسلم لم يقسم هذا لعبد مع الغنائم بل يعطى لزيد، أو علم إن الفرس المعين أو السيف المعين كان ملكا لزيد أعطى. أما لو عرف ذلك بعد التقسيم واعطاء الامام ذاك العبد أو السيف أو الفرس لبعض المسلمين، فلا يسترد منه، وإنما يعطي الامام قيمتها لاصحابها من بيت المال. (125) يعني: يأخذا صاحبها ويعطي قيمتها للمسلم الذي قسم عليه (مع تفرق الغانمين) قال في الجواهر: وإلا أعاد الامام القسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه. ________________________________________