[ 301 ] الثالث: يجوز بيع الأدقة (347) بعضها ببعض، مثلا بمثل، وكذا الأخباز والخلول، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم. تتمة فيها مسائل ست: الأولى: لا ربا (348) بين الوالد وولده، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المولى ومملوكه. ولا بين الرجل وزوجته. ولا بين المسلم وأهل الحرب (349). ويثبت بين المسلم والذمي (350)، على الأشهر. الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة. ويجوز بغير جنسه كلحم البقر بالشاة. لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا (351). الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية. وبيع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن أو خالية. أو بلبن ولو كان من لبن جنسها (352). الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقيين وليست بيعا، فتصح فيما فيه الربا، ولو أخذ أحدهما الفضل (353). ويجوز القسمة كيلا وخرصا (354). ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين (355) فأخذ أحدهما الرطب، جاز. الخامسة: يجوز بيع مكوك (356) من الحنطة بمكوك، وفي أحدهما عقد التبن ودقاقه. ________________________________________ (347) جمع الدقيق، فيجوز وإن كان بعضها خشنا وبعضها ناعما (وكذا الأخبار) وإن كان بعضها أكثر رطوبة وبعضها أقل (والخلول) جمع خل وإن كان بعضها بالمزج وبعضها بالعصر (تناوله الاسم) أي: لأن كله يسمى (خبزا، وخلا، وطحينا). (348) أي: ليس حراما. (349) بشرط أن يأخذ المسلم الزيادة، لا أن يأخذ الحربي. (350) لأن الذمي ماله محترم، فلا يجوز أخذ الزيادة عنه (على الأشهر) ومقابله قول بجواز أخذ المسلم الربا من الذمي نقل عن جمع منهم المفيد والمرتضى وغيرهما. (351) لا سلفا، فإنه لا يجوز، نعم لو كان الحيوان الحي سلفا جاز. (352) كبيع شاة في ضرعها لبن، بلبن شاة. (353) كما لو مات أب، وكان له ألف كيلو حنطة جيدة، وألفي كيلو حنطة ردية، وكان له وارثان، أخذ أحدهما الألف كيلو، وأخذ الثاني الألفي كيلو. (354) (كيلا) بأن يعطى لهذا كيل، ولهذا كيل، وهكذا (وخرصا) أي: جزافا، بأن ينصف فيأخذ كل منهما النصف، ولا يعلم أيهما أكثر من الآخر. (355) مثل ألف كيلو من الرطب، وألف كيلو من التمر. (356) (مكوك) - بفتح فضم مشددة - مكيال قيل إنه يسع صاعا ونصفا، وقيل غير ذلك - كما في أقرب الموارد - ________________________________________