[ 350 ] أما لو شهدت، بالاعسار مطلقا (64)، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه (65) دفعا للاحتمال الخفي. وإن لم يعلم له أصل مال، وادعى الاعسار قبلت دعواه، ولا يكلف البينة، وللغرماء مطالبته باليمين. وإذا قسم المال بين الغرماء، وجب اطلاقه (66). وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء (67)، أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ الأولى أنه يزول بالاداء، لزوال سببه. ________________________________________ (64) أي: قالت البينة (فلان معسر) وبقي كلامهم مطلقا ولم يذكروا سبب إعساره ولم تقل (إنه تلف ماله) (65) أي: إحلاف المديون (الخفي) وهو احتمال خفاء حال المديون على البينة. (66) أي: فكه من الحبس، إن كان ممتنعا وحبس لامتناعه. (67) أي: أداء الديون، (أم يفتقر) لأن الحجر كان بحكم الحاكم، فلا يزول إلا بحكمه أيضا (سببه) أي: سبب الحجر، وهو الديون مع يساره. ________________________________________