وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 372 ] وشرط إعادته (45). الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت (46)، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه. ولو كان (47) في جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها مع يمينه. ولو تنازعا في السقف، قيل: إن حلفا قضي به لهما، وقيل: لصاحب العلو، وقيل: يقرع بينهما، وهو حسن. السادسة: إذا أخرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار، وجب عطفها (48) إن أمكن، وإلا قطعت من حد ملكه. وإن امتنع صاحبها، قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم. ولو صالحه على إبقائه في الهواء، لم يصح، على تردد، أما لو صالحه على طرحه على الحائط، جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها. السابعة: إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، ولآخر بيوته العليا، وتداعيا الدرجة، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه. ولو كان تحت الدرجة خزانة (49)، كانا في دعواهما سواء. ولو تداعيا الصحن، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما، وما خرج عنه لصاحب السفل. تتمة: إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها (50)، قضي للراكب مع يمينه. وقيل: هما سواء في الدعوى، والأول أقوى. أما لو تنازعا ثوبا، وفي يد أحدهما أكثره، فهما سواء. وكذا لو تنازعا عبدا، ولأحدهما عليه ثياب (51). ________________________________________ (45) أما لو هدمه بأذنه ولم يشترط إعادة بنائه، كان بناؤه بينهما معا، لا على الهادم. (46) أي: جدران بيت (زيد) مثلا: فقال صاحب السفل إنها ملك لي فإنها جدران بيتي، وقال صاحب العلو - الغرفة (عمرو) إنها لي فإني بنيت غرفتي عليها. (47) أي، ولو كان التنازع (صاحبها) أي صاحب الغرفة (في السقف) الذي هو أرض للغرفة (وهو) أي: الاقراع (حسن) وكيفيته: أن يكتب اسم كل منها على ورقة، ثم نوضع الورقتان في كيس ويجال الكيس، وتخرج ورقة فمن خرجت باسمه كان السقف له. (48) أي: لويها وإرجاعها إلى جهة مالكها (لم يصح) لأنه كما لا يصح بيع الهواء وحده لا تصح المصالحة عليه (على تردد) لاحتمال الصحة لأجل أن الصلح ليس تابعا للبيع بل هو عقد مستقل (مع تقدير الزيادة) أي: زيادة الغصن يوما فيوما (أو انتهائها) أي: انتهاء الزيادة بأن لا يزيد بعد ذلك، يعني: سواء كان يزيد، أولا، وجهالة ذلك لا يعني الصلح وإن كان مقرا بالبيع. (49) بأن كان الدرج مبنيا بحيث بقي تحته فراغ يمكن الاستفادة منه، فقال كل واحد منهما: إن هذا الفراغ لي (سواء) أي: كان كل منها مدعيا، وليس أحدهما منكرا، والآخر مدعيا (لصاحب السفل) مع يمينه. (50) فقال كل واحد منهما: الدابة لي. (51) بأن كانت الثياب التي لبسها العبد لأحدهما، فإنه ليس دليلا على كونه منكرا، بل كل منهما مدع ________________________________________