وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 392 ] ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل (7)، وما زاد عليه بينهما، لم يصح، لجواز أن لا تحصل الزيادة. أما لو شرط أحدهما على الآخر، شيئا يضمنه له من غير الحاصل (8) مضافا إلى الحصة، قيل: يصح، وقيل: يبطل، والأول أشبه. وتكره: إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها (9)، والمنع أشبه.. وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به (10)، إلا أن يحدث فيه حدثا أو يؤجرها بجنس غيره. الثاني: تعيين المدة وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر، صح. ولو اقتصر على تعيين المزروع (11)، من غير ذكر المدة، فوجهان. أحدهما يصح، لأن لكل زرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض. والآخر يبطل، لأنه عقد لازم فهو كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر (12)، لأن أمد الزرع غير مضبوطة، وهو أشبه. ولو مضت المدة (13) والزرع باق، كان للمالك إزالته، على الأشبه، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه أو تغير إلا هوية. وإن اتفقا على التبقية، جاز بعوض وغيره (14). لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة. ولو شرط في العقد تأخيره، إن بقي بعد المدة المشترطة (15)، بطل العقد على القول ________________________________________ (7) مثل أن يجعل لأحدهما ألف كيلو من الحنطة والباقي يقسم بينهما. (8) كأن يشترط لأحدهما على الآخر مئة دينارا ذهب، والحاصل يقسم بينهما. (9) أي: تكون الأجرة من نفس حنطة تلك الأرض، أو شعيرها، (والمنع) أي: البطلان. (10) مثاله: استأجر (زيد) أرضا للزراعة بمئة دينار، ثم آجرها (زيد) بمائة وعشرين دينارا (حدثا) كأن يكرب الأرض، أو يجري فيها الماء، أو يعلم حفرها، ونحو ذلك (غيرها) أي غير الاجارة، كما لو آجرها بالدراهم، وهي غير الدنانير. (11) مثاله: (آجرتك هذه الأرض لزراعة الحنطة) (فيبنى على العادة) أي على المعتاد في مدة زراعة الحنطة - مثلا (كالقراض) أي: كما أن القراض - وهو المضاربة - لا يحتاج إلى تعيين المدة بالايام والأشهر ويكتفي فيه بتعيين المدة بالمزروع. (12) الضرر: هو الضرر الناشئ عن الجهالة - كما هو المعروف - (غير مضبوط) لأنه قد يتقدم وقد يتأخر حسب إختلاف الهواء، والأمطار، والسنين كثرة الماء وقلته، وكثرة السماد وقلته، ونحو ذلك (وهو) البطلان (أشبه). (13) المذكورة في العقد، كثلاثة أشهر، أو سنة، أو غيرهما، (كالتفريط) أي: تقصير الزارع بأن كان الزرع يحتاج إلى رعاية فلم يراعه فتأخر الأثمار (المياه) الامطار (إلا هوية) جمع الهواء. (14) (التبقية) أي: إبقاء الزرع (بعوض) أي: زيادة، وهي عوض مقابل إبقاء الزرع (وغيره) أي: مجانا وبلا عوض. (15) مثاله: (زراعتك إلى خمسة أشهر بشرط أنه إن بقي الزرع أكثر تؤخر المدة عن خمسة أشهر (تقدير المدة) أي: تعيين المدة بالأشهر والأيام. ________________________________________