[ 407 ] كان حسنا. الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه (28)، وجب المبادرة إليه بما جرت العادة. فإن أخر مع التمكن، ضمن (29). ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها، ضمن. التاسعة: إذا اعترف بالوديعة (30) ثم مات، وجهلت عينها، قيل: تخرج من أصل تركته. ولو كان له غرماء، فضاقت التركة، حاصهم المستودع، وفيه تردد. العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادعاها اثنان، فإن صدق أحدهما قبل. وإن أكذبهما فكذلك (31). وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك. وإن ادعيا، أو أحدهما، علمه بصحة الدعوى، كان عليه اليمين. الحادية عشرة: إذا فرط (32) واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه. الثانية عشرة: إذا مات المودع (33)، سلمت الوديعة إلى الوارث. فإن كانوا جماعة، سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم. ولو سلمها إلى البعض، من غير إذن، ضمن حصص الباقين. ________________________________________ (28) (إذا عين) المالك (له) لماله المودع (حررا بعيدا عنه) عن الودعي، كما لو أودع عند عمرو ذهبا في كربلاء المقدسة، وقال له: أحرزه في النجف الاشرف. (29) إذا تلفت (ضمن) لعدم الاذن. (30) اعترف بأنها عنده (فضامن التركة) أي: كانت أموال الميت أقل من مجموع الديون التي عليه (حاصهم) أي: حصة بنسبة حقه كسائر الديان (وفيه تردد) لأحتمال أن تكون الوديعة تالفة بغير تفريط، فلا يكون بدلها دينا حتى يلقي بحصته مع الديان. (31) أي: قبل تكذيبه لهما ولا تعطى لأي منهما أبدا (كان عليه) الودعي (اليمين) على أنه لا يعلم. (32) أي: قصر الودعي فتلفت الوديعة (واختلفا في القيمة) فقال المالك كانت قيمته مئة، وقال الودعي بل خمسين (الغارم) الداعي (وهو لأن الأصل عدم الزيادة، فهو منكر. (33) صاحب الوديعة (من يقوم مقامهم) بالوكالة عنهم، أو بإذنهم جميعا أعطائها إليه (ضمن) فلو تلفت حصصهم، أو لم يوصلها إليهم كان على الودعي التدارك. ________________________________________