وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 412 ] التاسعة: إذا ادعى التلف، فالقول قوله (24) مع يمينه. ولو ادعى الرد، فالقول قول المالك مع يمينه. العاشرة: لو فرط في العارية، كان عليه قيمتها عند التلف (25)، إذا لم يكن لها مثل، وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، والأول أشبه. ولو اختلفا في القيمة (26)، كان القول قول المستعير، وقيل: قول المالك، والأول أشبه. ________________________________________ (24) لأنه أمين، وليس على الامين إلا اليمين (الرد) أي: الارجاع إلى المالك (25) إذا كانت اختلفت قيمتها قبل التلف، وعند التلف، أما إذا كان مثليا كالأرز، والحنطة والسكر، فإن عليه مثلها (أعلى القيم) مثاله: استعار فرشا للصلاة، فأكل عليه يوم السبت، وتلف يوم الخميس، فمن يوم السبت إلى يوم الخميس أي يوم كانت قيمته أكثر من بقية الأيام يضمن ذلك الأكثر. (26) فقال المالك: كانت قيمته مئة وقال المستعير خمسين. ________________________________________