وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 421 ] لزمته أجرة الزيادة. الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكنا ليحرز (53) فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل له مسكرا، لم تنعقد الاجارة. وربما قيل بالتحريم، وانعقاد الاجارة، لامكان الانتفاع في غير المحرم، والأول أشبه، لأن ذلك لم يتناوله العقد. وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم وفيه تردد. السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها فلو آجر عبدا آبقا لم تصح، ولو ضم إليه شئ (54)، وفيه تردد. ولو منعه المؤجر منه، سقطت الأجرة. وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد، والأظهر نعم. ولو منعه ظالم قبل القبض، كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم، بأجرة المثل. ولو كان بعد القبض، لم تبطل، وكان له الرجوع على الظالم. وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الاجارة، إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه (55)، وفيه تردد. ولو تمادى المؤجر في إعادته ففسخ المستأجر، رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة. الثالث في أحكامها وفيه مسائل: الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا، كان له الفسخ أو الرضا بالاجرة من غير نقصان (56)، ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة. ________________________________________ (53) أي: ليحفظ (آلة محرمة) كآلة القمار، وكتب الضلال، ونحو ذلك (لأن ذلك) أي: الانتفاع في غير الحرام (المزوق) أي: الملون الجميل (وفيه تردد) للسفاهة إن كانت. (54) كما لو أجر الابن دار صفقة واحدة (وفيه تردد) لاحتمال الصحة تنظيرا بالبيع، فأنه يجوز بيع الآبق منضما إلى شئ صفقة واحدة (ولو منعه المؤجر منه) أي: من الشئ الذي آجره، كما لو آجر دار لزيد، ثم لم يسلمه الدار (يلتزم) بالاجارة (بالتفاوت) أي: الفرق إذا كانت أجرة المثل أكثر من الأجرة المسماة (منعه) أي: منع المستأجر عن القبض. (55) أي: يسلمه إليه (وفيه تردد) لأن المعاد لم يكن محلا لعقد الاجارة (تمادى) أي: تأخر (إعادته) أي: إعادة البناء المنهدم (ما تخلف) فلو كانت الدار مستأجرة سنة، فانهدمت بعد ستة أشهر، استرجع نص الأجرة. (56) أي: من غير أرش حتى (ولو كان العيب مما يفوق به بعض المنفعة) كالدار التي لا درج للطابق الفوقاني منه، أو لا قفل لبابه، ونحو ذلك. ________________________________________