وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 440 ] قوله مع يمينه، ويقضي على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في ذمة (129) إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد (130). ولو قال الوكيل: ابتعت لك فأنكر الموكل (131). أو قال: ابتعت لنفسي فقال الموكل: بل لي، فالقول قول الوكيل، لأنه أبصر بنيته. الخامسة: إذا زوجه امرأة (132)، فأنكر الوكالة ولا بينة، كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها، وروي: نصف مهرها. وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر. ويجب على الموكل أن يطلقها، إن كان يعلم (133) صدق الوكيل، وأن يسوق لها نصف المهر، وهو قوي. السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد، فاشتراه بمئة، فقال الموكل اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن (134)، ولو قيل: القول قول الموكل، كان أشبه لأنه غارم. السابعة: إذا اشترى لموكله، كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل (135)، وإن شاء طالب الموكل، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك. الثامنة: إذا طالب الوكيل (136)، فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إلى قوله، لأنه مكذب لبينة الوكالة. ولو قال عزلك الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمين، إلا أن يدعي عليه العلم (137). وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه. ________________________________________ (129) بعين خارجية، أو في ذمة أي: دينا. (130) أي: ذكر في صيغة العقد أنه يشتري لذاك الانسان وكالة منه، فمع إنكاره يبطل العقد ولا يصير لمن ادعى الوكالة. (131) يعني: كان زيد وكل عمرا في شراء دار، واشترى عمرو الدار، فقال عمرو: اشتريتها لزيد، وقال زيد: بل لنفسك، أو قال عمرو: هذه الدار اشتريتها أنا لنفسي، وقال زيد: بل اشتريتها أنت لي. (132) مثلا: زوج زيد امرأة لعمرو، فقال عمرو: ما وكلتك أنا في أن تزوجني امرأة (ولا بينة) أي: ليس لزيد شهود عدول يشهدون أن عمرا وكله في التزويج (قول الموكل) أي: عمرو الذي هو المنكر للوكالة. (133) أي: إن كان يعلم بين نفسه وبين الله تعالى، لأنها زوجته، فتركها بغير طلاق تعريض لها للزوج من آخر وهو حرام. (134) أي: مقبول قوله مع اليمين (غارم) أي: عليه الغرم وهو الخسارة، والأصل عدم الغرم زائدا عن ثمانين. (135) أي: طالب الوكيل بالثمن، سواء علم بأنه وكيل في الشراء، أم جهل (والوجه) يعني: الوجه الصحيح (136) مثاله: زيد الموكل، وعمرو الوكيل، على مديون لزيد ألف دينار، فطالب عمرو عليا بالألف، فقال علي - الذي عليه الحق - لا حق لك في مطالبة الألف مني، فلا أثر لقوله لأنه مكذب لما دل على أن عمروا وكيل. (137) أي: يدعي إن الوكيل بأنه معزول (أبرأه) أي: ابرأ ذمة من عليه الحق، فلا يمين على الوكيل إلا أن يدعي علم الوكيل بالابراء. ________________________________________