[ 451 ] الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه، اشترط ذلك أو لم يشترط. ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم. ولو قيل في المسألتين كذلك (86)، كان أشبه، لأن نفقة المملوك تلزم المالك. ولو صار مقعدا (87) انعتق عندنا، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته. الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص (88)، فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفا. وإن كانت نفسا، اقتص منه وبطل الوقف، وليس للمجني عليه استرقاقه (89). وإن كانت الجناية خطأ، تعلقت بمال الموقوف عليه، لتعذر استيفائها من رقبته، وقيل: يتعلق بكسبه (90)، لأن المولى لا يعقل عبدا. ولا يجوز إهدار الجناية، ولا طريق إلى عتقه فيتوقع وهو أشبه. أما لو جني عليه، فإن أوجبت الجناية أرشا (91)، فللموجودين من الموقوف عليهم. وإن كانت نفسا توجب القصاص فإليهم، وإن وجبت دية (92) أخذت من الجاني. وهل يقام بها مقامه؟ قيل: نعم لأن الدية عوض رقبته، وهي ملك للبطون، وقيل: لا، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم، وهو أشبه، لأن الوقف لم يتناول القيمة (93). الرابعة: إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب، كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر. وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا (94). ________________________________________ (86) يعني: بالمسألتين هما: قدرة العبد على الكسب، وعدم قدرته. (87) يعني: لو صار العبد الموقوف (مقعدا) أي: شللا لا يمكنه النهوض، أو المشي، ونحو ذلك (عندنا) نحن الشيعة (وسقطت لأنه أصبح حرا. (88) أي: يقتص منه (دون النفس) أي: غير القتل، كما لو قطع يد شخص فقطعت يده قصاصا مثلا. (89) أي: جعله رقا لنفسه - كما كان يجوز ذلك بالنسبة لكل عبد ليس بوقف - (90) أي: بكسب العبد الموقوف (لا يعقل) أي: لا يجبر على اعطاء ثمن الجناية (فيتوقع) أي: فيتعيين كسب العبد الموقوف واعطاء ثمن الجناية. (91) كما لو قطع حر يد العبد الموقوف، فإنه لا يقطع حر بعبد، بل يؤخذ منه نصف قيمته، وهذا المال يسمى بالأرش، (فإليهم) يعي: يجوز لهم أن يقتصوا. (92) كما لو قتل حر العبد الموقوف (وهل يقام) أي: يشتري عبدا آخر مكان هذا العبد ويجعل وقفا بدله. (93) يعني: عين العبد وقف، وقيمته ليست وقفا حتى يجب شراء عبد بها. (94) ثلثا لسبيل الله، وثلثا لسبيل الثواب، وثلثا لسبيل الخير، فالخير، والثواب كلاهما في سبيل الله تعالى. ________________________________________