وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 453 ] الموت يبطل الاجارة فلا كلام، وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لأنا بينا إن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار، بين الاجازة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع (101) المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف. العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره (102). وكذا لو وقف على العلويين (103). وكذا لو وقف على بني أب منتشرين، صرف إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة. ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة (104)، لأنه لا يختص بملكها. ولو أولدها، كان الولد حرا ولا قيمة عليه (105)، لأنه لا يجب له على نفسه غرم. وهل تصير أم ولد؟ قيل: نعم وتنعتق بموته (106)، وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون، وفيه تردد. ويجوز تزويج الأمة الموقوفة، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف (107)، لأنه فائدة كأجرة الدار. وكذا ولدها من نمائها، إذا كان من مملوك أو من زنا، ويختص به البطن الذين يولد معهم. فإن كان من حر بوطء صحيح (108)، كان حرا، إلا أن يشترطوا رقيته في العقد. ولو وطأها الحر بشبهة (109)، كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطأها الواقف كان كالاجنبي (110). ________________________________________ (101) يعني: لو فسخ البطن الثاني، يرجع المستأجر بما يقابل بقية الاجارة ويأخذ من أموال تركها البطن الأول، لأنه كالدين. (102) أي: من يكون حاضرا في البلد وقت التقسيم وإن كان من فقراء بلد آخر. (103) يوزع على العلويين الحاضرين في البلد (بني أب) كبني تغلب، وآل الشيرازي، وآل بحر العلوم، ونحو ذلك ( في بلاد مختلفة (لموضع المشقة) أي: لأجل مشقة التتبع ولا يجب التتبع. (104) يعني: لو وقف أمة على زيد، ثم على أولاد زيد، فلا يجوز لزيد وطأها، لأنها ملك لأولاد أيضا. بعد موت زيد. (105) لو وطئ شخص أمة شخص آخر، صار الولد حرا تبعا للواطئ، ووجب عليه أن يعطي لمالك الأمة قيمة الولد عند ولادته - لو كان رقا -. هذا الأمر لا يجب لو وطئ، الموقوف عليه الأمة الموقوفة، لأن الواطي هو المالك، ولا معنى لأن يعطي لنفسه قيمة الولد. (106) أي: بموت الموقوف عليه، وتؤخذ قيمة الأمة من أموال الواطئ، وتجعل تلك القيمة للبطون التي كانت الأمة وقفا عليها (وفيه تردد) أي: في صيرورتها أم ولد بذلك تردد، لأن حق الوقف سابق، فلا تصير أم ولد. (107) لا لكل البطون، وأرباب الوقف ليس الواقف، بل الذين كانت هذه الأمة وقفا عليهم (وكذا) يكون للموجودين (ولدها) لأنه (من نمائها) والنماء للموجودين (من مملوك) أي: كان زوجها عبدا (أو من زنا) لأنه لا يلحق بالزاني، فيكون مملوكا كأمه (يولد معهم): أي: يولد في زمان وجودهم. (108) هو الوطئ بالزوجية، أو بالشبهة، لأنها بحكم الوطئ، بالزوجية، أو بالتحليل (إلا أن يشترطوا) كأن يقولوا للزوج الحر: (زوجناك هذه الأمة بشرط أن يكون ولدك منها قنا لنا لا حرا). (109) كما لو تخيلها زوجته، أو كل شخصا لعقدها فتخيل أنه عقدها فوطأها، ثم تبين إنه نسي ولم يعقدها، أو كان الوطئ قبل العقد، إلى غير ذلك من أنواع الشبهة. (110) لأنها خرجت عن ملكه بالوقف. ________________________________________