[ 472 ] الكل غير واجب، بدئ بالأول فالأول، حتى يستوفي الثلث. ولو أوصى لشخص بثلث، ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم تجز الورثة، أعطي الأول، وبطلت الوصية لمن عداه. ولو أوصى بثلثه لواحد، وبثلثه لآخر (27)، كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني. ولو اشتبه الأول، استخرج بالقرعة. ولو أوصى بعتق مماليكه، دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب (28). وقيل: يقوم عليه حصة شريكه، إن احتمل ثلثه لذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعف. ولو أوصى؟؟ بشئ واحد لاثنين، وهو يزيد عن الثلث (29)، ولم تجز الورثة، كان لهما ما يحتمله الثلث. ولو جعل لكل واحد منهما شيئا (30)، بدئ بعطية الأول، وكان النقص على الثاني منهما. ولو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا إنه قليل، قضي عليهم بما ظنوه (31) واحلفوا على الزائد، وفيه تردد. وإما لو أوصى بعبد أو دار، فأجازوا الوصية ثم ادعوا إنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير، لم يلتفت إلى دعواهم، لأن الاجازة هنا تضمنت معلوما (32) -. ________________________________________ (27) كما لو قال مرة (أعطوا ثلثي لزيد) ثم قال مرة أخرى) (أعطوا ثلثي لعمرو) (ولو أشبه الأول) بأن لم يعلم أولا قال لزيد، وثانيا لعمرو، أم بالعكس (بالقرعة) بأن يكتب على ورقة (زيد) وعلى ورقة أخرى (عمرو) ثم تجعل الورقتان في كيس، ويجال الكيس، ويخرج شخص ورقة باسم الأول، ثم ورقة باسم الثاني، فإن كانت الورقة الأولى عليها (زيد) كان من الأول واعطي الثلث لعمرو، وبالعكس العكس. (28) فلو كان لزيد وعمرو عبد بالشركة، ونصفه لكل منهما، فأوصى زيد بعتق مماليكه، أعتق نصف العبد حسب الوصية، وتسبيب ذلك عتق النصف الآخر الذي هو لعمرو بالراية لا يوجب ضمان تركه زيد له (وقيل يقوم عليه حصة شريكه) أي يكون قيمة نصف عمرو على تركه زيد أيضا (وبه رواية فيها ضعف) في الجواهر: بأحمد بن زيد الواقفي الذي هو غير ثقة في مذهبه أيضا، مع عدم جمعه شرائط الحجية واعراض المعظم عنه الخ. (29) كما لو قال: (أعطوا داري لزيد وعمرو) وكانت الدار أكثر من ثلث أمواله، (ما يحتمله الثلث): أي بمقدار الثلث. (30) كما لو قال أعطوا لزيد النصف الأيمن من الدار، ولعمرو النصف الأيسر، وكان مجموع الدار أكثر من الثلث. (31) أي: بالمقدار الذي عينوه يلزمون به، مثلا قالوا: ظننا إن نصف المال يكون مئة وعشرين، فتبين إنه مئة وخمسين،. الزموا بالمئة لأنها ثلث جميع المال، وبالعشرين لأنه المقدار الذي اعترفوا بإجازته، واحلفوا على أنهم ظنوا أنه ليس مائة وخمسين. (وفيه تردد) لأحتمال عدم قبول قولهم إنهم ظنوه قليلا أصلا، ونفوذ الاجازة في النصف، (32) يعني: لأن إجازتهم كانت على عين الدار أو عين العبد وهو شئ معلوم سواء علموا قيمته أم لا. ________________________________________